بعد الموافقة عليه رسميًا من قبل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نشرت صحيفة أم القرى، القرار بتعديل الفقرة رقم 2 من المادة الخامسة والثلاثين من نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك وفق المرسوم الملكي الصادر الصادر بتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، والذي تضمن أيضًا إضافة فقرتين إلى تلك المادة، من أجل ضبط مواد تعديل نظام مراقبة شركات التمويل الجديد خلال الفترة المقبلة، مع سريان العمل فور نشره في الجريدة الرسمية.

أبرز المواد الجديدة والمعدلة

أما عن أبرز مواد تعديل نظام مراقبة شركات التمويل الجديد، فتضمنت الآتي:

  • يُعاقب وفقًا لجسامة المخالفة بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على 2 مليون ريال سعودي أو بنسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف أيهما أكثر.
  • أو تتم المعاقبة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين.
  • أو الحكم بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته.
  • ويُشترط عدم الإخلال بما تقضي به المادة 34 من هذا النظام.
  • يتم توريد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.
مواد تعديل نظام مراقبة شركات التمويل الجديد
مواد تعديل نظام مراقبة شركات التمويل الجديد

وصلاحية البنك المركزي في التعديلات

كما تضمنت التعديلات الجديدة التي تمت الموافقة عليها في المادة الثالثة، أنه يجوز للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة 1 أو 2 من المادة الرابعة من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة المفروضة أو النسبة المنصوص عليهما، أي تولى الجهة المصرفية الأولى في المملكة زمام الأمور في تحصيل الغرامات المالية، وتطبيق الحجز التحفظي على تلك الأموال للمتخلفين والممتنعين عن سداد الغرامات، إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

مواد تعديل نظام مراقبة شركات التمويل الجديد.. وغرامات المخالفين

وتضمين الحكم الصادر بالعقوبة

ووفقًا للمادة الرابعة في التعديلات الجديد، فإنه يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة، مع التشديد على ضبط نص القرارات الجديدة وعدم الاحتيال على تنفيذها.