أكدت اللائحة التنفيذية للأحوال المدنية أن إصدار سجل الأسرة للأمهات الإلكتروني هو وثيقة إثبات رسمية لهوية المضافين به، وبالتالي فعلى جميع الجهات الحكومية العمل به، وغير ذلك يعتبر مخالفة لما نصت عليه المادة 161 من اللائحة، وبناءً على ذلك أصدرت وزارة التعليم تعميم على جميع الإدارات والمدارس ومكاتب التعليم باعتماد سجل الأسرة الذي تقدمه الأم، والعمل به كمستند رسمي يثبت هوية الأفراد المضافين به، وخلال التقرير التالي سنتعرف على شروط وطريقة الحصول عليه عبر منصة أبشر.

إصدار سجل الأسرة للأمهات

أكدت وزارة الداخلية على أنه يتم إصدار سجل الأسرة للأمهات الإلكتروني عبر منصة أبشر، وأنه وثيقة إثبات رسمية يعتد بها، ويحق للأم تقديم طلب الحصول عليه مادام توفرت بها شروط سجل الأسرة الإلكترونية، التي تتمثل في:

  • أن تكون الأم مقدمة الطلب حاملة الجنسية السعودية.
  • أن تكون الحالة الاجتماعية لمقدمة الطلب (متزوجة، أرملة، مطلقة).
  • أَن يكون هناك فرد واحد على الأقل في الأسرة يتم إضافة في السجل.
  • أن تكون الأم مسجلة في بريد واصل لذلك.

خطوات سجل الأسرة للأمهات عبر أبشر

تستطيع الأم التي تتوفر فيها شروط سجل الأسرة الإلكتروني للأمهات تقديم طلب الحصول عليه من خلال منصة أبشر؛ حيث أن هذه الخدمة متاحة للمسجلين في منصة أبشر ولديهم حساب مفعل، وذلك بالخطوات التالية:

  1. الدخول إلى منصة أبشر.
  2. العمل على تسجيل الدخول ببيانات الحساب الشخصي لذلك.
  3. الانتقال إلى تبويب خدماتي ثم النقر على خدمات الأحوال المدنية.
  4. النقر على إصدار سجل الأسرة للأمهات.

سجل الأسرة الإلكتروني

توفر الأحوال المدنية للمواطنين حديثي الزواج خدمة إصدار سجل الأسرة الإلكتروني، بعد التقديم عليه بنفس الخطوات السابقة عبر منصة أبشر، ومن ثم إرساله من خلال البريد السعودي على العنوان المسجل في واصل، ولكن هذا النوع من السجلات متاح للرجال فقط، ويشترط أن يكون سعودي الجنسية، ومسجل العنوان الوطني في خدمة واصل.

سجل الأسرة الجديد

أكدت وزارة الداخلية أنه لا يمكن إصدار سجل الأسرة الجديد للرجال؛ وذلك لأنه قد أصدر سجل من قبل، ولكن بالإمكان إصدار سجل الأسرة للأمهات الجديد في بعض الحالات، التي تتمثل في حدوث تغيير عدد أفراد الأسرة، أو أنه قد حصل تغيير في الحالة الاجتماعية للأم، فهنا يتطلب الأمر تعديل الحالة الاجتماعية لها في السجل الجديد، كذلك في حالة تغيير اسم أحد أفراد الأسرة، ولكن ما دون ذلك فلا يحق لها إصدار سجل جديد.